مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

372

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الناس بل كلّهم عدا مَن عصمه اللَّه تعالى منهم » « 1 » . ولكن مع ذلك كلّه الإنصاف أنّ أخذ الأجرة في العباديات ينافي الإخلاص وقصد القربة ، وإنكاره مكابرة ، ولكن هذا الدليل كما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره أخصّ من المدّعى ، من جهة عدم شموله للتوصّليات ، بل أعمّ من المدّعى من وجه ؛ لجريانه في المندوبات التعبّديّة التي هي مندوبة ومستحبّة على نفس الأجير « 2 » . الوجه الرابع : وهو الحقّ ، أنّ الواجبات على قسمين : تارةً يكون الواجب هو العمل بمعنى الاسم المصدري ، أي يكون المطلوب منه العمل الصادر ، أي العمل نفسه لا جهة إصدار العمل ، فإذا كان كذلك لا مانع من أخذ الأجرة عليه ، ولعلّ هذا مراد مَن قال بجواز أخذ الأجرة على الواجبات . وتارة يكون المطلوب منه بمعنى المصدري وجهة إصدار العمل ، فلا يمكن أخذ الأجرة عليه ؛ لأنّ الفعل والعمل بواسطة الإيجاب خرج عن تحت قدرته واختياره تشريعاً ؛ لأنّ الشارع في عالم تشريعه يرى العمل ضروريّ الوجود ، وأنّه ليس للمكلّف تركه « 3 » . بتعبير آخر إذا تعلّق غرض الشارع بإيجاد العمل فقط ، حصل بأيّ نحو كان ، فلا مانع من أخذ الأجرة عليه ، وأمّا إذا تعلّق غرضه بإيجاده على نحو خاصّ ومن جهة معيّنة فلا يجوز . جواز أخذ الأجرة على الحضانة وعدمه : ممّا قلنا عرفت وجه عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ، وأمّا في مسألتنا

--> ( 1 ) القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني : 520 - 521 . ( 2 ) القواعد الفقهيّة للبجنوردي 2 : 160 . ( 3 ) اقتباس من القواعد الفقهيّة للبجنوردي 2 : 158 .